أحكام في الطهارة والنجاسة
قال سيدي نفعنا الله به :
فيما يروى عنه قال سيدي أحمد وهو بمكة المشرفة في مجلس حضره السيد محمد بن جعفر الكتاني والشيخ يوسف العلائي لنا قول أن نجاسة الخنزير غير مغلظة (1) بل هو طاهر على مقابل الأظهر (2) وعبارة المنهاح والأظهر تعين التراب وأن الخنزير كلكلب . قال صاحب البهجة أما النجاسات فكل مُسكرٍ والكلب والخنزير عند الأكثر فقال الشيخ يوسف غير الأكثرين قائلون بأن الكلب والخنزير كغيرهما من الحيوانات الطاهرة كالضبع والذئب ونحوهما فقال سيدي أحمد : مقابل الأظهر يعود على الخنزير فقط فقال الشيخ يوسف : لا يا سيدي أحمد فراجعوا شرح شيخ الإسلام على البهجة فصرح بما قاله الشيخ يوسف فقال سيدي أحمد : جزاك الله خيراً يا يوسف أفدتنا فائدة كبيرة وأنا حفظت هذا القول من شرح العراقي الذي كنت أطالعه من زمان قديم فقال بعض الحاضرين الإمام مالك يقول بعدم التغليظ ؟ فقال سيدي أحمد : الأخذ بضعيف المذهب عندنا أولى من تقليد مشهور مذهب الغير فقال السيد محمد جعفر أما عند الإمام مالك فلا . فقال سيدي هذه توافق في المراكب ونحوها وحيث تعم البلوى وأن بعض الجهلة يؤديه علمه إلى ترك العمل فقال الشيخ يوسف رأينا كثيراً تركوا الصلاة لما لابسوا هذه الأشياء
📚 المراجع : من كتاب تذكير الناس ص 43 ( باب ذكر كلامه رضي الله عنه في الطهارة والنجاسة)